الشيخ محمد علي الأنصاري
408
الموسوعة الفقهية الميسرة
اصطلاحاً : أُريد به في كلمات فقهائنا - رضوان اللَّه تعالى عليهم - : تساقط ما في ذمّة كلِّ واحد من الدائنين للآخر مع تساويهما في المقدار والجنس والصفة . وبعبارةٍ أُخرى هو : براءة ذمّة كلٍّ من الطرفين عمّا عليه للطرف الآخر ، بما لَه في ذمّة الطرف الآخر ، مع الشرط المتقدّم . وسيأتي مثاله عند الكلام عن أحكامه . والمتعارف عند فقهائنا التعبير ب « التساقط » عند تعارض البيّنات لأجل تكاذبها ، أو نحو ذلك ، فلا يعبّر عنه ب « التهاتر » . الأحكام : إذا كان للشخص ( أ ) مئة دينار في ذمّة الشخص ( ب ) وكان ل ( ب ) مئة دينار في ذمّة ( أ ) ، والدنانير هي متجانسة ومتّحدة في الصفة غالباً - سواء كانت من الذهب ، أو الأوراق النقديّة - فهنا يحصل التهاتر بين ما في الذمّتين ، وتبرأ كلٌّ منهما عمّا فيها من الدَّين للذمّة الأُخرى « 1 » . الفرق بين التهاتر والتقاصّ : تقدّم معنى التهاتر ، وأمّا معنى التقاصّ ، فهو : أن يكون للشخص ( أ ) مالٌ في ذمّة ( ب ) ، ويكون للشخص ( ب ) مال في ذمّة ( أ ) ، وكان كلاهما ، أو أحدهما ممتنعاً من أداء حقّ الآخر ، فيجوز لذي الحقّ أن يأخذ بمقدار حقّه ممّا في يده أو ذمّته للطرف الآخر . فهنا لا تشترط المساواة في المقدار بين المالين ، ولا الاتّحاد في الجنس والصفة . فلو كان لأحدٍ مئة كيلواً من الحنطة عند الآخر ، وكان هذا يطلبه عشرة دنانير وكان ممتنعاً من أدائها ، فلذي الحقّ أن يأخذ من الحنطة بمقدار ما يساوي عشرة دنانير . فلا يشترط في التقاصّ التساوي والتجانس ، لكن يشترط أن يكون مَن عليه الحقّ ممتنعاً من أدائه . وعليه فالتقاصّ يكون من فعل المكلّف . ولكن يشترط في التهاتر الاتّحاد والمساواة في ما في الذمّة ، ولا يشترط أن يكون مَن عليه الحقّ ممتنعاً من أدائه . والتهاتر عندئذٍ يكون قهريّاً ، بحكم الشارع ، فهو من قبيل التوارث « 2 » . هذا وقد تقدّم الكلام عن التقاصّ في عنوان « تقاصّ » .
--> ( 1 ) ستأتي المصادر . ( 2 ) أُنظر : المستمسك 13 : 302 ، ومباني العروة الوثقى ( المساقاة ) 153 - 154 ، والتعليقات على العروة الوثقى 5 : 421 - 422 / كتاب الضمان ، أحكامه ، المسألة 17 .